تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وإن زوج رجل ولدا له وضمن بالصداق فمات الإبن كان الصداق على الأب فإن مات الأب كان الصداق في ماله، وإن زوج ابنه وقبل بالصداق فلما بلغ الصبي لم يرضى كان على الأب جملة

1

الصداق، وإن كان الصبي قد جاز بالمرأة، وإن لم يكن جاز فنصف الصداق، وإن زوج ابنه ولم يضمن بشي، ولم يرضى الإبن فذلك التزويج فاسد، ولم أر على الاب شيئا، والله أعلم وسل عن ذلك ومن تزوج على رجل برأيه، فلما بلغه رضى ثبت ذلك له وعليه وإن تزوج عليه بلا راية، فبلغه فرضي ثبت أيضا عليه، فإن بلغة فقال رضيت بالتزويج ولا أرض بالصداق لم يثبت ذلك التزويج لأنه لم يمره ولم يتم له ما فعل وإن أمره يتزوج عليه بصداق معلوم فتزوج عليه بأكثر لم يجز

على الزوج أكثر مما أمر به، وعلى المتزوج ما فضل وزاد على نفسه والله أعلم بذلك.

وقد خالف أمره ولا أراه إلا وقد خرج من الوكاله حين زاد، ولم يجز له فعله، فانظر في ذلك، وأهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض من العرب والأحرار، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

5

4

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ التوبة (??). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: {المؤمنون تتكافا دماؤهم، والتكافي هو التساوي وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: {اذا أتاكم من ترضون

3

4

5

(ج) "تزوج" (ج) اضافة [ذلك]

في (ب) سقط

في (ج) "لبعض"

في (ج) "اولياء"

6 لم أجده بنفس اللفظ، المسلمون تتكافأ، دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر}. أنظر: مسند الإمام الربيع، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 1 ص 175.

7 في (ب) "روي عن النبي"

30