تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤١دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير} أفعلى هذا: لا يرد نكاح أحد ممن يزوج من أهل الإسلام إذا كانت من جنسه.
وقد إختلفوا في أقل الصداق: الذي نقول به إن أقل الصداق ما يستهلك به القطع، وهي ربع دينار لأن اليد تقطع على ربع دينار فأقله معنا في الصداق، والإختلاف بينهم فيه كثير، تركت وصفه وأكثر 3 ما إتفقوا عليه قال غيره: قيل إن أقل الصداق عشرة وقيل أربعة، وقيل غيره،
5
والتزويج على الصدقات المجهوله كلها جايز بالغنم والعبيد والنحل، وما ذكر مع التزويج ثبت به، ولها الوسط من ذلك.
وكل من لم يسم صداقا رجعت الى صداق المثل، فإن تزوج على دراهم ودنانيير جايز، وعلى حق أجل جايز، وإن كان عاجلا فجايز وإذا تزوج على صداق كثير إن جاز بها وإن لم يقدر فأقل من ذلك، فإن ولدت فألف وإن لم تلد فأقل من ذلك، ولم يكن لهذه الشروط حد، فذلك الي 7 صداق 8 المثل عندي والله أعلم.
يرجع
1 لم أجد بنفس اللفظ: ﴿إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقة فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد﴾ قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: {إذا جاءكم من ترضون دينة وخلقة فأنكحوه. أنظر: محمد الضحاك، سنن الترمذي، ج? ص???.
2 في (ب) اضافه [ذلك]
3
4
5
في (ب) "اكثره"
سقط في (ب) لم يذكر "أقل"
الأصل تكتب: جائز
6 الأصل تكتب: جائز 7 الأصل أن تكتب: إلى
8 في (ج) "الصداق"
31