تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٢وإذا زوج على صداق إن جاز بها وإن لم يقدر فلا صداق عليه فعليه الصداق لأن العجز جاء منه، وإن تزوج على صداق ولم يسم عاجلا ولا آجالا فهو عاجل وإن كان لها سنة فهي على سنة نسائها، وإن كان مختلفا فالصداق عاجلا
وليس لرجل أن يتوكل لرجل في تزويج إمرأة لا يعلم إنه وليها فإن زوج الذي يدعي إنه وكيل بلا
صحة. فقد قال بعضهم: إنهم يشهدون على العقد، وإن قد زوج ويشهدون على المتزوج بما اقر به من الصداق للمرأة، ولا يشهدون إنه زوج لها حتى يصح إنه ولي أو وكيل من ولي ثم يشهدون علي التزويج، وإنه زوج قد تزوج بجواز في الحكم.
ولا تعقد المرأه لنفسها عقدة النكاح ولا لأحد من بناتها، ولا أخواتها وإن كانت وصية في تزويج نفسها أو وكيلة في تزويج غيرها، أمرت من يزوج من الرجال بالرسم الذي جعل لها من الوصايا في ذلك والوكالة إذا علم ذلك وصح ذلك.
1
باب في الصداق:
وكل من تزوج إمرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه نصف الصداق إلا أن يعفوا عنه ويترك له، فإن نظرا الفرج أو مسه ثم طلق فقد وجب عليه الصداق كله بالمس والنظر لأنها زوجة.
ومن تزوج إمرأة ثم أغلق عليها بابا أو أرخا عليها سترا: فقد وجب عليه الصداق في الحكم إلا أن تصدقه، وتقول إنه لم يمسها ولا نظر إليها، فإنها تصدق في الصداق وليس لها إلا النصف، ومن مس فرج إمرأة كرها أو نظر إليه فإني أخذ بقول من قال عليه التوبة وإن زنا بها كرها فعليه الصداق
1
ا سقط في (ب) لم تذكر "به"
32