تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٣بالوطى لها، وإن كانت أمة أيضا فلها العقر في المطاوعة و الإكراه، بحسب ذلك لمولاها، ويتخلص
إليه منه إنقضى.
قال بعض المسلمين وعلي واطئ الأمة إن كانت بكرا عشر ثمنها وفي الثيب نصف العشر.
ومن تزوج إمرأة ثم نظر فرجها في النار أو في الماء، وما يكون به مستمتعا فلها الصداق 2 وإن 3 تزوج إمرأه على إنها بكر فإذا ثيب فلها الصداق وهي، زوجته إلا أن يعلم صداق الثيب من نسائها أقل من البكر، فإنها ترجع إلى صداق الثيب من نسائها من الثيبات 5.
هي
ومن تزوج إمرأة على إنه لاجماع فيه أو على أن لا يجامعها بأقل من صداقها ثم أراد جماعها أو وجد الذي لاجماع فيه نشاطا وجامعها فإن ذلك لهما جايز، والشرط باطل وترجع المرأة في صداقها إلى 8 صدقات مثلها أو صدقات نسائها.
ا "وفي"
3
4
في (ج) "فلها نصف الصداق"
في (ج) "ومن"
الأصل كتابتها "نسائها"
5 في (ج) "الثيب"
6 في (ب) "اراد ان يجامعها"
7 الأصل كتابتها: جائز 8 الأصح كتابتها: إلى، بدون ياء
33