تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ومما يرد به التزويج من النساء المجنونة والمجذومة والعفلاء 2، والبرصا، والنخشة إذا كانت بها

6

ذلك من قبل التزويج ولم يعلم، فلما اطلع على ذلك كرهها فان له ذلك، وتخرج بلا صداق إذا لم

يجز بها. فإن كان قد علم وتزوجها على علم منه بها للذي بها ثم كرهها، وأراد أن يخرجها فله ذلك، ويعطيها نصف الصداق وإن تزوجها، ولم يعلم أن بها شيئا مما تردد به حتى جاز بها ثم اطلع عليه فقد لزمة، بعد الجواز الصداق 98 بما 10 نال منها، وإن كان سال 11 عن ذلك فكتمته أو سال وليها فكتمه فلما جاز بها اطلع على العيب فإن كانت هي كتمته وغرته فلا صداق لها عليه، وإن كان وليها غره فلها الصداق عليه، ويرجع هو على من غره إن كان سأله، فقال برص فاحش فيها ولا جذام ولا عفل ولا جنون فتزوج ثم علم فإن رضى فهي زوجته، وإن كره فأخرجها فعليه الصداق لها ويرجع على من غيره من الأولياء.

.1312

1 في (ب) اضافة [والرجال]

2

العفل: شي مدور يخرج بالفرج، ويل أنه شيء يخرج من قبل المرأه وحياء الناقة شبه الأدرة التي في الرجل. أنظر: لسان

العرب، ج 11 ص 457.

3

5

البرصا: هو داء معروف، وهو بياض يقع في الجسد، انظر: لسان العرب، ج? صه.

النخشة: أمرأه لا لحم لها لسان العرب: ج6 ص 352.

سقط في (ب) لم يذكر كانت بها ذلك)

6

الأصل كتابتها على 7 في (ب) "وان"

8

9

10

في (ب) إضافة [فان اراد تركها فله ذلك ولها عليه الصداق]

في (ج) إضافة [فان اراد تركها فله ذلك ولها عليه الصداق]

في (ب) "مما"

11 الأصل كتابتها بالهمزه: سأل

12

في (ب) إضافة [نخش]

13 في (ج) "ولا نجش"

34

12