تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٥وكذلك المرأة لها مثل الرجل إذا كان به شيء من ذلك، فلها رده إن كرهته قبل الجواز، وبعد الجواز
إن شاءت أن تتبرأ وتخرج بلا صداق.
و أما الرتقاء فإن بها عاهة لها معالجة فتؤجل في معالجة نفسها سنة، فإن صلحت نفسها فإنها زوجته وثبت معه، و إن لم تكن فيها معالجة ولم تعالج نفسها وأراد أن يخرجها بعد ذلك، فإن ذلك له وتخرج بلا صداق ولا شي عليه فيما مس من فرجها أو نظر، لأن العله كانت منها والمنع للوطى منها للعيب الذي بها فلم يلزم صداق.
مس
والزوج العنين أيضا مثلها رد في التزويج يمدد له سنة، فإن قدر في السنة على مجامعتها فهي إمرأته، وإن عجز ولم يقدر خرجت منه، ولها الصداق إن 3 كان الفرج أو نظر إليه، لأن العيب جاء منه ولم يكن منها، و إن عجل وطلقها قبل السنة فلها الصداق و إن لم يمس فرجها ولا نظر إليه ثم طلقها فلها نصف الصداق، و إن عجل زوج الرتقاء فطلق في المدة فلها نصف الصداق، وإن مات أحدهما في المدة فبينهما الميراث.
وإن كان الزوج جاز تزوجة مرة واحدة ثم ذهب ذلك منه لم يحكم عليه بفراقها وعليه النفقة، فإن عجز عن نفقتها ولم ينفق الزوج على زوجته من الإعدام وطلبت منه الخروج حكم عليه أن يخرجها ويعطيها صداقها، وإن لم يجد كان دينا عليه يؤديه إذا قدر فإن رغبت في المقام معه على الجوع
فذلك إليها.
1 في (ب) "يكن"
2
الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن بين العنانة والعنة والعنينية، وسمي عنين لأنه يعن ذكره لبل المرأة من عن يمينة وشماله
4
العنيين: هو
فلا يقصده ابن منظور، لسان العرب، ج??، ص???.
3 في (ب) "وان) "
5
في (ب) "فطلاقها"
في (ب) "فطلبت"
35