تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٦باب في نفقة الزوجة:
وإنما يحكم على الرجل بنفقة زوجتة متى جاز بها أو أجابته إلى أن يجوز بها فحين ذلك تلزمه من
3
4
النفقة، وإذا لم يجز لم تلزمه وان طلبت النفقة فطلب الجواز فامتنعت ذلك حتى يوفيها عاجل
الصداق فذلك لها، وإن تأخر ولم يؤد مدد في ذلك مدة قدرما يرى الحاكم فان انقضت المدة ولم يود وطلبت النفقة حكم بعد المدة عليه بالنفقة ومدد في ذلك ماشا وعليه النفقة في ذلك
والكسوة.
ونفقة المرأة في ذلك الوسط من ذلك نفقة شاري ربع صاع من الحب لكل يوم، ومن تمر وفي وقت البربر، وفي وقت الذرة ذرة، وان كانت ممن تأكل البرابدا فلها البر، والأدم” لكل شهر من درهمين إلى ثلاثة دراهم، لأدمها، ودهنها على ما يرى الحاكم، ولها مع ذلك إحضار كل ما تحتاج إليه والماء للشرب والوضوء، وتغسل ثيابها، ولمعالجة طعامها، وما تعالج بها، وما تشرب به، وما يكون فيه الماء، والسكن الرافق بها لامضره عليها فيه، وحيث تانس 8 فيه ويؤنسها ويحين عشرتها،
98
وترك المضارة لها في نفسها ومالها.
4
، (ج) "اجازته"
(ب) اضيفت [وكره]
بحزه
(ب) "وطلب"
"الزوجة"
(ج) "من تمر"
7 الأدم: ما يؤتدم به مع الخبز، أنظر: الفراهيدي، معجم العين، ج? ص 88.
8
الأصح أن تكتب: تأني
9
الأصح يؤانسها"
36