تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٧ولا يمنعها من الداخل عليها من الرحم والجار والخادم والأولاد الارحام، أجازوا الدخول لكل
وليك عليها، إلا من يعلم في دخوله فساد.
ويحضرها خادم ان كانت ممن تخدم ونفقة الخادم أيضا عليه معها، ونفقة أولادها، وإن شاء إن يحضرها طعاما معمولا مما تشبع، وإن أحبت أن تتولى طعامها فذلك لها، وإن أبت فعليه إحضار ذلك، وعليه الكسوة لها: لكل سنة ستة اثواب قميصان وجلبابان وازار واحد وخمار على قدر كسوة مثلها من نسائها.
مسألة: في نفقة الأمة: ة: ونفقة الأمة على سيدها، وإن كان لها زوج وخلاها له الليل والنهار، فعلى الزوج النفقة، وإن حبسها بالنهار، وخلاها بالليل، فعلى المولى نفقة النهار، وعلى الزوج النفقة بالليل، ونفقة الامة تمر وربع حب، والكسوة على المولي: وعلى الزوج ثلاثة اثواب.
باب في نفقة الاولاد على ابيهم:
6
ونفقة البنين على أبيهم، ومؤنتهم ما كان الغلمان في حال الصغر، فإذا بلغوا لم يلزم الأب لهم شيء إلا الجارية: فعلى الأب النفقة لها ما لم يتزوج، فإذا تزوجت لم يلزمه لها نفقة، إلا أن تطلق وترجع إلى الأب فعليه النفقة، و إن لم ترجع إلى الأب لم تلزمه ونفقة الصغير في حال الطفولة،
1 في (ب) اضيفة [لعله]
2 كتبت وليك في (أ) و (ب) و (ج)، ولعلي أرى أنه الأصح أن تكتب "ولي" لتتناسق مع سياق الكلام
4
3 في (ب) و (ج) "يشبع"
في (ب) اضافة [من]
(ج) "ونفقتهم وبيوتهم ومؤنتهم ما كان الغلامان"
6
) "تزوج"
7 في (ج) التتزوج"
8
(ج) إضافة [لها]
37