تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٤٨

إذا كانت مطلقة، أو زوجة ثلث إذا فطم وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار، ثم له نصف

نفقة حتى يصير إلى ستة اشبار، ثم يكون له ثلثي النفقة حتى يبلغ، وفي ذلك؛ قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم

تختلف.

باب في نفقة العبد على سيده:

ونفقة العبد على سيده نفقة شاري ربع صاع. حب ذرة، أو شعير ومن تمر لكل يوم، أو يطعمة

حتى يشبع بطنه، ويستعملة في الفجر إلى العتمة. ونفقة زوجة العبد على مولاه لها النفقة، فإن كانت الزوجة حرة فعلى مولاه النفقة وليس على المولي من نفقة 32 زوجته العبد شيء كانت حرة أو مملوكة، لأن الولد لأمة ليس للعبد فيه حكم، فإن لم ينفق المولى على زوجة عبده، كانت النفقة في رقبة العبد، يباع بها وتعطا 54 6 الزوجة، ويرد على المولى ما فضل.

وإن فضل و إن باعه ورضى المشتري كان على المشتري النفقة وصداقها على البايع، من الثمن الذي باعه إلا أن يشترط ذلك على المشتري و إن شاء المشتري طلق الأمة من العبد ولا نفقة عليه، والصداق على البايع، و إن بيعت الأمة فعلى الزوج النفقة ما كانت زوجتة إذا خلاها لزوجها كما وصفنا في أول المسالة إذا رضي بذلك. وإن حملها إلى بلد آخر: جاز إذا عرض على

1 في (ب) إضافة [امه] 2 في (ب) إضافة [اولاد]

3 في (ج) "اولأد" الأصل كتابتها، "تعطى"

4

5 في (ب) "يعطى"

6

7

في (ج) " بعطا"

سقط في (ب) 8 الأصل كتابتها،"البائع"

38