تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٤٩الزوج الخلع فيأبى فعلى قول يلزم الزوج النفقة، والذي نأخذ به أنه لا يلزمة في الحكم إلا أن يخلعها
له فتلزمة النفقة في حال ذلك
باب في نفقة المطلقة:
ونفقة المطلقة للسنة في الطلاق، الذي يملك فيه رجعتها لازم للمطلق منّ وربع لكل يوم ما كانت
في عدة منه، حتى تنقضى والسكنا عليه لها في العدة، حتى تنقضي العدة، ولا نفقة على المطلق
2
في طلاق الثلاث، ولا المختلعة، ولا نفقة عليه لكل باين منه بحرمة وطلاق، ولا بران، ولا لعان، ولا غير ذلك. ولا نفقة للميتة أيضا إلا الحامل، فإن النفقة لكل حامل على زوجها أو مطلقها أو على تزويج الغلط، او وطي بخطأ لها النفقة إلا الميتة فلا نفقة للميتة على زوجها، والنفقة لكل إمرأه مرضعة كانت زوجة أو مطلقة، فلها في حال الرضاع النفقة، وقالوا للمطلقة ربابة رضاعها، أجرة، لكل شهر درهمان إلى ثلاثة أكثر ذلك ورأينا أن لها النفقة.
7
وأما غير الوالدة: ممن يرضع بالأجرة فلها الأجرة على ما يكون، وإن أحسن و أنفق وأعطاه أجرة برضى المرأة فلها ذلك، وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع وقد قيل وارث الصبي والذي أداه نظري غن الوارث هو وارث مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع، فلما رجع ذلك الى وارث المال، وهو الولد الذي ورث مال ابيه وذلك إنه إذا كان يتيما له والدة
مات
1 الأصح كتابتها، "السكنى" 2 الأصل كتابتها "بائن"
3
5
6
في (ب) "بغلط"
في (ج) " بغلط"
الأصل كتابتها، "وطء"
معني
"ربابة": حاضانة تربي الولد وتعتني به.
7 في (ب) "ترضع"
8 "أعطي"
39
39