تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ترضعة فطلبت النفقة فإنما تفرض 1 2 لها في مال ولدها، ولا تفرض 43 لها على غيرة من ورثته ويترك

ماله والله أعلم.

ونفقة اليتيم في ماله ويكون مع والدته هي أولى به، فإن ذهب الوالدان فالجدات أولى به، والجدة أم الأب أولى به من الجدة أم الأم في الحكم والأخوة أولى به من الأعمام، أولى به من الأخوال، وقيل بالخالات. فقد قيل بالإختلاف فان لم يكن أحد من هؤلاء: جعلة الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر.

وإن أنفق من سمينا من أرحامه، فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار فحيث إختار كان، وكذلك الأم أولى بالولد من الأب في حال الصغر، حتى يعقل الخيار، ثم حيث إختار بعد ذلك كان وعلى الوالد في الحالين ما يلزم من النفقة والكسوة، إلا الجارية فان الأم أولى بها، و إن أجازت اباها، إلا أن تكون أمها متهمه في نفسها، أو عندها من الرجال من زوج أو أحد لا يؤمن على الجارية، فإن الأب أولى بها على هذة الصفة، وكسوة الصبي ثوب في الصغر، قميص ودثار 7 يمكنه من البرد والحر، والأنثى قميص وإذا صارت إمرأه أربعة أثواب.

1 في (ب) "يفرض"

2 في (ج) "يفرض"

3 في (ب) " يفرض"

في (ج) "يفرض"

(ب) سقط "من"

6

في (ب) "وان"

7

الدثار: الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشعار، لسان العرب، ج 4 ص

8 في (ب) "فأربعة"

40

.276