تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥١

باب في طلاق السنة:

وأما طلاق السنة: فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الطلاق (?). يعني لطهرهن يطهرن، فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجتة طلقها واحدة بعد أن تطهر من حيضها قبل أن يجامعها ثم تكون في بيته، ونفقته ولا يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينه من من شتمة أو قذف، أو زنا، فإذا كان ذلك أخرجها، فإن أراد مراجعتها راجعها في العدة بشاهدين عدل ما لم تنقض العدة، وتكون معه على ما يبقى من الطلاق.

وقيل ذلك لا يدخل عليها إلا بإذن ولا ينظر إلى فرجها حتى يراجعها ويشهد على رجعتها ولا بأس أن يبيتا في بيت واحد ما لم تبن منه بثلاث تطليقات او قذفه او تنقضي العدة، فاذا إنقضت العدة، حلت للأزواج، وإن اتفقا على الرجعة كان خاطبا في الخطبة بتزويج جديد، و ولي وشاهدين وصداق. وكذلك المختلعة له مراجعتها بشاهدين في العدة إذا اتفقا برأيها ورضاها، وإن لم يراجعها حتى تنقض العدة لم يجزية إلا بنكاح جديد، وإذا كان الطلاق باين فلا سكنى لها ولا نفقة ولا مراجعة بينهما حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك المختلعة اذا بانت بثلاث لم تكن له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره والمختارة مثل ذلك.

1

وإذا قال لزوجتة: أنت طالق، ولم يكن جاز بها، طلقت من حين ما فرغ من الكلام وحلت للأزواج ولا عدة عليها. وإذا قال أنت طالق ثلاثا، ولم يكن جاز له أن يرجع إليها بنكاح جديد وولي وشاهدين وصداق برضاها واذا قال أنت طالق للسنة ولم يكن جاز بها، فإذا حاضت حيضة

41

"بائن"

"1