تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وطهرت طلقت وبانت منه، وإن يكن جاز بها وقال أنت طالق للسنة، فإذا طهرت طلقت، وجاز

له مراجعتها بعد ذلك بشاهدين مالم تنقض العدة أو تبين منه بثلاث تطليقات أو فدية بثلاث فلا رجعة له إليها حتى تنكح زوج غيرة.

وإذا قال لزوجتة الصغيرة: أنت طالق للسنة طلقت إذا هل، الهلال، وقال قوم: إذا خلا شهر طلقت وإن كانت ممن لا تحيض وقال أنت طالق للسنة فإذا هل الهلال طلقت، أو خلا شهر

فقد طلقت على ما قلناه، وإن كانت حاملا، وقال أنت طالق للسنة طلقت من حينها بلا اختلاف في ذلك بين أحد فهذا طلاق السنة، وليس له أن يطلقها ضرارا، والضراران يطلق واحد، ثم إذا أدنا انقضاء العدة، راجعها، ثم طلق الأخرى ليضارها، ويمنعها من الأزواج، فهذا حرام أو إعتداء منه، وان طلقها للبدعة، أو جاهلية طلقت أيضا، وذلك إنه إذا قال أنت طالق اثنين بكلمة واحدة، أو قال أنت طالق ثلاثا لا يقول للسنة. ولا غيرها. ولا يعد طهرها فذلك بدعة واذا قال جاهلية: أنت طالق اثنين أو قال انت طالق ثلاثا، فذلك بدعة. وإذا قال: أنت طالق عشرا، أو قال أنت طالق ألفا، او مايه فانها تبين ولا سكنا عليه ولا نفقة ويكون ظالما لها، وظلم نفسة وفي قوله: انت طالق اثنين، فإن له، الرجعة ولها السكنى، حتى تنقض العدة.

ذلك.

وإن قال أنت طالق ملؤ بيت او ملؤ قفيرا او ملؤ الدنيا فإن ذلك واحدة، مالم يرد اكثر من وان قال انت طالق عدد النجوم بانت ثلاث والباقي عليه أو زاد وإذا قال أنت طالق عدد الرمل وورق الشجر وزبد البحر فإنها تبين بالثلاث وإن قال أنت طالق أنت طالق اكبر الطلاق وأعظمة واصغرة وأفحشة أو أشدة أو أقبحة فإنها واحدة وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق فهي اثنتان.

2

في (ج) "ممن تحيض"

في (ب) "فان" 3 الأصل كتابتها "مائة"

42