تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥٨

فرجعت لم تطلق لأنها لم تذهب إلى المأتم ذهبت إلى أمها، وان حلف لا يحضر لأخيه حزنا ولا فرحا

فمات أبوه وحضر جنازته لم يحنث وان جلف لا يأوي إلى أهله وأتاهم بالنهار حنث وطلقت إمراته وان حلف بطلاق زوجته لايسكن هذا البيت فبات أو جامع زوجته طلقت لأن الليل

سكن والزوجة سكن، وان حلف بالطلاق وقال إن شاء الله متصلا بلفظ الطلاق لم ينفعه الإستثناء ولم ينهدم الطلاق لأن الإستثناء يهدم الإيمان ولا يهدم الطلاق فإذا قال هي طالق إن شاء الله وقع الطلاق ولم ينفع الإستثناء واذا قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله نفع الإستثناء ولم تطلق واذا قالت أنت طالق إن فعلت كذا وكذا فقال إنها قد فعلت وقع الطلاق بها لأن القول قولها في ذلك واذا قال لزوجته أنت طالق إن فعلت أنا كذا و كذا ففعل طلقت وان لم يفعل فقالت هي أنه قد فعل لم يقبل قولها عليه وعليه اليمين وان قال أنت طالق إن فعل زيد كذا أو كذا فقال زيد إنه فعل لم يقبل ذلك إلا بالصحة واذا قال أنت طالق إن فعلت كذا و كذا فهي زوجته حتى تفعل وان شهد عليه رجلان بحق فحلف بالطلاق إنهما شهدا عليه زورا لم تطلق في الحكم لأنه حلف على علمه وان قالت له يا ابن الزانية فقال إن كانت أمه زانية فأنت طالق فلا يقع الطلاق حتى يعلم إنها زانية مع الناس وإن قالت له يا سفلة، وقد فقال إن كنت سفلة فأنت طالق فإن كان كافرا فهو سفلة وقد طلقت وإن مر على نساء وقال إحداكن طالق وفيهن له إمراه طلقت وإن قال يا طوالق طلقت أيضا وإن تعلقت به وقالت له طلقني فأخذ بقرن شاته وقال أنت طالق طلقت زوجته حتى يقول أنت يا شاة طالق واذا كانت تخاطبه بالطلاق فقال أنت طالق طلقت ولو لم يسم بإسمها واذا لم تكن تخاطبة فقال أنت طالق فقالت طلقتني فقال لا كان القول

"فاتهاهم"

في (ب) "امراته"

سفله: تقليل من

الشأن

ووصف بأنه خس ونذل أو أنه أسفلهم بين الناس أنظر المعجم الوسيط، ج 1 ص 434.

:

48

1

2

3

4 في (ب) "مخاطبة"