تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥٩

بزوجتي

م اعن

قوله في الحكم واذا قال أم عمرو طالق ما كان كذا وكذا وقد كان ذلك طلقت فإن قال! فلا يقبل قوله لأن الحكم يتوجه إلى الزوجة واذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا فإن الطلاق يقع وليس هذا إستثناء واذا قال أنت طالق إني فصمت 2 عمرا فإن الطلاق يقع وسل عن هذين فإن قال إن طلقت قال المؤلف لعله أراد أن قال إني طلقت وان قال إن لم يطلق حتى

يفعل.

باب مالا يقع به الطلاق:

خبر

وطلاق الحكايه والخبر عن غيره لا يجب به الطلاق وذلك: إذا قال لزوجته: عمرو طلق زوجته فقالت كيف؟ قال: فقال قال أنت طالق لم يلحقه طلاق وان قرأ كتابا يذكر فيه الطلاق وهو يقرا الكتاب ويقول إمراته طالق يقرا خبر الكتاب لم تطلق، وإن قال ماذا علي لو ذهت إلى اهلك فقلت إني مطلقتك ثلاثا، واذا قال لقد غضبتني أمس حتى أردت أن أقول أنت طالق ثم من الله علي لا يقع طلاق، ولو قال لو قلت أم عمرو طالق لكان ذلك الي ولكن لا اقول لم يقع الطلاق، ولو قال عبد الله قال لهند زوجته انت طالق ثلاثا لم يلزمه الطلاق، وما كان مثل هذه الحكايات فلا يقع طلاق حتى يعزم على الطلاق.

طلق إمراته ثم حلف بطلاقها لحقها الطلاق؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق ما كانت زوجته في ومن العدة، ومن جبر على طلاق زوجته حتى طلقها من مخافة الضرب أو القتل لم تطلق.

1 في (ب) اضافة [انا] 2 في (ب) ان "قضيت"

3

4

في (ب) "ما"

(ب) "طا) "طلاق"

"كانت"

11

49