تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٦١

يكون جعله في يده بحق فليس له فيه رجعه حتى يؤدي الحق، وإذا جعل طلاقها في يدها فطلقت نفسها بانت من عندهم ولم تكن له إليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره، وان طلقها الوكيل وكان باقيا بينهما شي من الطلاق فله الرجعة ولا تبين منه إلا بثلاث وليس للوكيل أن يطلق إلا كما يجعل له والواحدة من المرأة كالثلاث من الزوج وتبين، وإن جعل طلاقها بيدها إلى هلال شهر كان في يدها إلى ذلك، فمتى رأت الهلال فلم تطلق خرج ا الطلاق 1 من يدها وعند أصحابنا ان يبيع الطلاق جايز لغير المرأة، ولا تطلق حتى يطلق المشتري، واذا كان البيع للمرأة فجايز ويقع الخلع لأنه فدية ثمن وعندهم إن الرهن في الطلاق جايز، واذا طلق المرتهن او الزوج وقع الطلاق وفي نفسي من رهن الطلاق.

2

باب في اسماء الطلاق من التصريح والكناية:

وإذا قال الرجل لزوجتة: أنت طالق فقد صرح وبين الحكم. وإن قال سرحتك أو فارقتك وأراد به الطلاق، وقع به الطلاق فإن كان ذلك القول مطلقا فقال قوم: إنه مثل الطلاق وقد قال الله تعالى: فارقوهن لمعروف أو سرحوهن بمعروف ومنهم من لم يوجب ذلك.

1 في (ب) سقط واضافة [ذلك]

2 الأصل كتابتها "جائز"

51