تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٦٣وإن قال أنت طالق تطليقة تعد لها تطليقة أو تفوقها تطليقة أو تعلوها قال إنها واحدة إلا أن ينوي أكثر، قيل له فإن قال تطليقة تتبعها تطليقة، قال معي أنه يكون من فعله، ويكون من عند فعله أشبه عندي أن يكون إلا أن ينوي عنه ذلك والله أعلم.
مسألة: وعن رجل حلف بطلاق زوجته إن أخرجت هذا من البيت وهما في جنز 1 من البيت 2
تطلق قال يعجبني إنها لاتطلق حتى تخرجه من البيت كله إذا كان مرسلا لليمين وكذلك إن قال هذا البيت يعجبني أن لا يقع الطلاق من هذا البيت الذي أنا فيه واما إن قال أنت طالق إن خرجت هذا الثوب من بيت فمعنى إنه يقع الطلاق لأن المعنى إنه يخرج من بيت إلى بيت أو من بيت إلى غيره على معنى قوله.
من
مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة عليه فمات هل يقع على المرأة الطلاق قال معي أنه إن كان موته ووقع النخلة معا بطل الطلاق ولم يقع على المرأة شيء وهي زوجته وترث.
وإن كان موته بعد وقوع النخلة بقليل أو بكثير فقد وقع الطلاق على المرأة إذا كان الطلاق ثلاثا على معنى قولة.
مسألة: وعن رجل قال لامراته: " أنت طالق يا طالق" فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر، وان كان قال أنت طالق مطلقة فهما اثنتان 3.
وإن قال يا مطلقة يا مطلقة فإن نوى واحدة فله نيته على قول من يقول له نيته، وهو كقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكقولة قد طلقتك قد طلقتك قد طلقتك.
1
2
3
جنز، لم أهتد إلى المعنى ولعله يقصد حسب ما فهمت أنه مكان خفي أو مستتر داخل محيط المنزل.
في (ب) اضافة [هل]
في (ب) "فهي اثنتان"
53