تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٣٨من قال يقع الطلاق ولا تنفعه نيته كان نقدا وغيقة وقبل تنفع نيته ولا حالها في ان تصر قد كان نقد او غير نقد و قبل لا ينفع الاستثناء بالنية اما نفع بالظاهرة ملة ابو الجواري وان قال قد طلقتك واحد قد طلقتك اشر قد طلقتك ثلاثا ثم قال نويت واحده وانتي والا نفلامين وتطلق ثلاناة سلتو وقال إصابة في طلقك الله فقبل طلقت وقبل حتى يقول قد طلقك الله سلة و وقال انت طالق ثر سكت ثمر قال انت طالق ثر سكت ثم قال انت طالق ثلاث مرات فقد بانت وليس لانية
وان كان معاً فقبل ان يبري وقبالة ايبرية و مقالات طالو اكثر الطلاق فقيل ثلاث وقيلات على كان يقولا تها اثنانه واشد الطلاق واكثر الطلاق واجد الا ان بنوك اكثره وكل الطلاق واحدة الا ان ينوي اكبره وان قال انت طالق الطلاق كله وفي ثلاثوان قال انت طالق نصف تطليقتين وفي اثنتان هوان قال نصف نصيف الثلاث فانها تبين الثلاث تطلقاته ابو علي فيمن قال كنت طاقت اور ان تطليقتان
انم
??
ان لم تحكمه فلا باس عليه والعليا اتماعي بر بدوان بالکنه حکم عليه با قران ها مسلة و وانقضنه مرامرانة فطرانها امران فقال انت طالق طلقت أوراية 285 ما فى الما نيلاء والا بلاء هو الالية بالميزان يخلف الرجال بطلاقة وجنة على فعار و ذلك مثل قولدان جامعتك فانت طالق فان جامعها وامعي حرمت عليه وان طعن بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت وله واجعتهاه وان طعر ما بقدر ما يلتقى الختانا طبقت ولد مراجعتهاه وان تركها حتي مصر اربعة الشهر بابت بالأنيلاه و اذا قال ان امرا جا معك فانت طالق فتركها لربعنا شهر بانت منه بالا بالايه واذا قال ان الراجح الولد فلانة وانت طالق فلم يخرج حتى تحصل اربعد اشتر بافت بالا بلاءه وان قريبا قبل ان محرج جرمت عليه وما كان مثلنقضيه ووقت والا بلاء ان كليف الرجال بطلاق زوجتة او عناق أو باسل وبالصدقة او شمير ولك ما كان من الإيمان يزد عر عر وعلى زوجته ومن ذکبان مختلف بطلاقها ان لم يفعل كذا وكذا فان معاذ يك قبل ان نمضي اربعة اشهر تقدير ولايتي عليه وينبغي له اذا تر أن بقي الي زوجته وبطاها وان كان مريضا او مسافر
الصفحة الأولى من النص المحقق من المخطوطة (ج)
??