تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٣٩

16

الابكان منها أوفر غير ها تمر هو اول و عصبته الذي يلون الصلاة عليه والاخر يرميه ما لم تكن عصبة كان امه الى الارحام والجنس هو الامام والي بطلاقها او يا م من يطلقهاه ولا يجد طلاق الحاكم وطا ولي حتى لعة على الوالي

فان لم يطلق الوليطا و الحاكمه ى سنا فى الغابة واما الغايب فانه مرغاب ولم تيتاني توجد ولا ما كان مربه فان ذلك غايب جتي ہے مونہ ابد او لو نظاول ذلك، وقد قيل فيه الاختلاف واقل الاختلاف من قالية سنة وماله في يد اولاده عيتانون منه حتى ہے جو تہ وان غاب و اميد را حجار ميت وقد خلاله ماية سنة او ماية وعشرون نه مذهب ذلك مان وارثد و قسم ماله واعتبت زوجة واسا علم واجب الى ان والحياة حتى من مونده واوا شاب رجل و امراة ولم يد براين توجه وله مال في يد رجال فقاله

بيو هو فيك حتى سيح موند وان كان في يد بنيه وزوجتة فكذلك هو و ايديهم والموثة التي عليه في لما اتحرى على و عليه لم يفقه او مونه ووصاياه لا تودي حتى يصبح مونه اندمات تر تنفذ وصبته ويقسم ماله بعد التجده وان كان ماله

لم يكن في بلاجانا او شارع يلا لورين والزوجة له ولا موته فيه ولا وصيد لا حد ولا حقوق الازمة فاجت الى ان يقين ذلك لما لعشة و يكمن مراد بهم ضمانا حتى نمي مونه و هم جمناء فيده وإن أقام الا ما م للما لا وكيلاً قبضه الوكيل وكان ويب لد امانة حتي تقيم ويصيح مونده و ان لم يعرض الالحاكم اخت الوزنة وهو عليه منمان ده و هم ضمناء به ليس ما ضاء الا ان يهبوا على انفسهم ان هذا ما ل فلان الغايب تجنب له

فيو نقبضه حفظ اله وهوا ما نتلر عندنا فلانا كل من شبينا

حتى تقدر فان على ذلك اذا لم يفيض الاعلى حد الامانة وهم فيها ماء وماخذ من شياخ منه، وان كان ما خلف دراهم و دنانير كان ذلك امانة لده وان كان حاكما او قواما بالحق كان ذلك بلقا في بيت الماله وان كان ذلك في يد احد ما الناس كان أمانة في يد حشريا الى ان يقي موته وبوجى اللى هو ريك له به وجها عند و علي اصنا الى ان تفتح مونده ? الحيض قال الله تعالى ويا لونك عن الحفر قل هو ادي فاغنر لوا النساء والحيض ولا تقربو هن حتى يعيرن فلا تجل مجا مغناطرة في الحيض الدنيا عد وبرسوله عن ذلك وفلا جمع

الصفحة الأخيرة من النص المحقق من المخطوطة (ج)

??