تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الفصل الثاني: النص المحقق

باب الإيلاء

والإيلاء: هو الألية باليمن أن يحلف الرجل بطلاق زوجته على فعل

6

وذلك مثل

قوله: إن جامعتك فأنت طالق فإن جامعها. فأمضي حرمت عليه وأن طعن بقدر ما يلتقي

الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها، وأن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

وإذا قال: إن لم أجامعك فأنت طالق فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإذا

قال: إن لم أخرج إلى بلد فلانة فأنت طالق فلم يخرج حتى تمضي أربعة أشهر بأنت بالإيلاء.

وأن قربها قبل أن تخرج حرم عليه وما كان مثله انقضى.

من غيره و الإيلاء أن يحلف الرجل بطلاق زوجته أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو

يمين غير ذلك، ماكان من الأيمان تردعه عن وطئ زوجته ومن ذلك أن يحلف بطلاقها أن

لم يفعل كذا وكذا، فأن فعل ذلك قبل أن تمضى أربعة أشهر فقد برّ ولا شيء عليه، و ينبغي

زيادة في (ج): " وأن طعن بقدر ما يلتقي الختانان طلقت وله مراجعتها "

? في (ب): " أن ".

اصطلاح يُستعمل لتمييز نسبة القول بين ما قبله وما بعده. وهو اصطلاح موهم لأنه لا يطرد بمعنى واحد في جميع المخطوطات. فأحيانا تكون نسبة القول للناسخ أو المعلق على الكتاب حين يزيد على أصل الكتاب ما ليس منه، تمييزا لقوله عن عبارة مؤلفه، فيستفتح الزيادة بـ (قال غيره) ويختمها بـ (رجع). وأحيانا يكون القائل المؤلّف نفسه؛ حين يقتبس كلاما لغيره في أصل كتابه ثم يتعقبه. انظر: الشيباني: سلطان بن مبارك بن حمد، ألف باء المخطوطات العمانية، ط 1.) سلطنة عمان: ذاكرة عمان 1439هـ - 2018م)، ص 167

??