تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٤١له إذا برّ أن يفيء إلى زوجته ويطأها، وإن كان مريضا او مسافرًا او مسجونا أو لا يمكنه أن يفيء إليها إنهئ يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن وطئها إلا ما هو فيه.
وأما المريض فقد قال من قال ينبغي له أن يلمس فرجها بيده أو كيف ما أمكنه وإن
لم يفعل فلا بأس إن شاء الله، فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر وهو عزم الطلاق وقد بانت منه بتطليقة واحدة، وانقضت اعدتها منه، وحلت للأزواج ولا مورثة بينهما.
وإن تزوجها تزويجا جديداً فذلك إليهما، ويكون بما بقي من الطلاق إلا أن تتزوج من بعده زوجا غيره ثم يفارقها، فإذا تزوجها هذا الزوج الأول بعد زوج غيره كانت معه بثلاث تطليقات ونحن نرى أن الحنث لا يقع في مثل هذا إلا مرة واحدة.
مسألة: وأن حلف بالله لا يطأها أو لا يرجع إليها أو يمين غير الطلاق والظهار واستثنى
إن شاء الله متصلا بكلامه في اليمين ثم تركها أربعة أشهر فأن الاستثناء ينفع في هذا ولا يلزمه
الإيلاء.
مسألة:
ومن
آلاء امرأته وهي أمة فقيل أجلها شهران وقيل أربعة أشهر كما قال من
الله لأن هذا من قول مرسل وهذا أكثر القول عندنا.
ا في (ب): " بها ".
الحنث: الحِنْتُ إذا لم يُبرَّ، بيمينه، وقد حَنِثَ يَحْنَتْ. الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، كتاب العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال، د. ت، ج ?، ص
. 206
" سقط من (ج): " لا يقع ".
??