تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٤٢مسألة: ومن آلاء من امرأته وهي حامل، فإذا مضت أربعة أشهر لم تضع فقد فات
زوجها إذا لم يكن فاء إليها ولا تزوج حتى تضع حملها انقضى.
مسألة: وحروف الإيلاء هي إِنْ، وإِنْ لَمْ، وإذا و إِذَا لَمْ كقوله: إذا لم أطاقك فأنت
طالق، فإذا لم يطلقها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها حرمت عليه. وإن
لم يقدم زيد فأنت طالق فإذا لم يقدم زيد حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولا يطأ 2. وكقوله: إن قدم زيد فأنت طالق، فقدم فقيل: إنه لا يطأ لأنه يمكن أن يطأ وقد قدم
زيد فيكون قد وطئ حرامًا. وإذا قال إن لم يجئ عمرو من سفره فأنت طالق فأنه لا يطأ، وأن لم يجئ حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء.
وقوله: إن لم تأكل هذا الطعام فأنت طالق فهو لا يطأ، وأن لم تأكل الطعام حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وهي تطليقة؛ تحل للأزواج من يومها، ويكون هو خاطب في الخطاب كغيره، وإن رجعت إليه، فبولي وشاهدين وصداق، وإن وطئ فيما يلزم الإيلاء حرمت عليه، وأما إذا قال: أمرك بيدك يريد الطلاق فطلقت نفسها فهو مثل قوله طلاقك
بيدك.
زيادة في (ب): " وإن لم تعلم لعله أراد ".
2 في (ب): " يطاءها"
في (ب): " شاهدي ".
??