تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٤٨

أبرأت لك نفسك وقع البرآن بينهما، وإن قالت: قد أبرأتك من حقي، ما أبرأت لي نفسي،

فقال: أنت طالق ثلاثًا طلقت والحق عليه وإن قال قد أبرأت لك نفسك 1 بتطليقة فهو

خلع، وإن قد أبرأت لك نفسك بثلاث تطليقات كان خلعا ثابتا لا رجعة فيه إلا بعد زوج.

وإن أبرأ لها نفسها على شرط من الشروط المتنقضة لم يثبت عليها، مثل ما شرط

في البرآن رباية ولدها ورضاعة سنتين، ويقبل ما في بطنها وأمثال هذا، وإن هذا لا يثبت لأن هذا مجهول، والفدية والبرآن بأكثر من الحق مختلف فيه، وأكثر القول من أصحابنا لا يثبت له الزيادة على الحق، وإذا أبرأ لها نفسها على ألا تخرج ولا تتزوج، فقال: هذا لا يثبت.

الطلاق.

و برآن الصبية لا يثبت عليها، والحق لها، ويلزم الزوج من ذلك، ما ألزم نفسه من أجل

وإن قال: قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق؛ فقد لزمها الطلاق وعليه الحق، وإن كان قال: قد أبرأت لها نفسها وإن برئت، أو متى برئت؛ فإنه لا تقع به برآن حتى تبلغ وتتم البرآن أو تنقض، أو تتم التزويج أو تغيره وتفسده، فالحكم في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف، ولها التغيير في التزويج والبرآن بعد البلوغ، وإن ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآنا في الحكم وقع الطلاق والحق عليه لزوجة، ويرجع هو به على من ضمن له بذلك، يأخذ منه كما ضمن له، والله أعلم.

زيادة في (ب): " بثلاث تطليقات كان خلعاً. وإن قال قد إبرات لك نفسك بتطليقه فهو خلع ".

سقطت من (ج)

??