تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٠خاطبًا في الخطاب، وعليه الكفارة لظهارة إن تزوجها ثانيه فرّا من شيء هو عليه، ولا وقت
عليه أيضا في الكفارة بعد انقضاء أجل الظهار ووجوب الحنث عليه.
وإن أعتق المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله تعالى فذلك المأمور به، ويعتق رقبة
بالغة تقدر على المكسبة لنفسها، وإن هو أعتق أعور بعين فقد أجاز بعض ذلك، وقال الآخرون حتى تكون رقبة مؤمنة سليمة الجوارح تقدر على المكسبة، وقد أجاز بعضهم عتق رقبه يهودية أو رقبة نصرانية، وفي نفسي من ذلك، لا أحب إلا رقبة مسلمة قد صلت الخمس، إن عتق صبيًا عاله حتى يبلغ، ولا يجوز له عتق زمن ولا ناقص الجوارح عن الظهار، والله
أعلم.
فإن لم يجد المظاهر عتقا صام شهرين متتابعين، فإن بدأ من الشهور الأولين فانتقض عليه صومه بمرض أو جنابة أبدل ذلك، لأنه قد صام و لم يفرط، وإن فرط ولم يصم حتى انقضى الشهران الأولان ثم أخذ في الصوم فصام الآخرين و بقي عليه يوم أو شيء فاته. فإنه
انتقض صومه ولم أر له البدل في الخامس والله اعلم.
ا فر فر: الفِرار والمفر، لغتان وقيل: بل المفر: المهرب، وهو الموضع الذي يهرب إليه. ورَجُلٌ فَرُورٌ وفَرُورةٌ من الفرار. ورجلٌ فر ورَجُلان فَرّ ورجال فَرّ لا يثنى ولا يجمع الفراهيدي كتاب العين، المحقق، مرجع. سابق، ج ?، ص 255
? سقطت من (ب).
طال عليه الزمان. الفراهيدي كتاب العين المحقق، مرجع سابق، ج ?، ص 375.
في (ج): " وإن
وإن
11
40