تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥١وأخاف أن تفوته، وإن لم يصم وكان يقدر على الصوم فتوانى حتى إذا تقارب الوقت
وخاف الفوت أراد أن يطعم وهو يقدر على الصوم لم يجزئه إلا طعام وفاتته، إنما يجزى الإطعام من لم يستطيع على الصوم. فإذا لم يستطيع على الصوم أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء أو أكلة بعد أكلة ولا يطعم مشركا و لا عبدا الم يجزه وعليه أن يطعم أحرارا، وإن أطعم عبدًا ولم يفي ثم علم به أطعم حرا مكانه، وإن لم يطعم حرا مكانه وجامع امرأته حرمت عليه، لأنه لم يطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى، قد أنقص واحداً، وليس العبد مسكينا، ذلك مال وطعم المال لا يجزئ عن الظهار. وإذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ثم عجل فجامع قبل أن يطعم ثانيه فبئس ما فعل ولا تحرم عليه إذا عاد أطعمهم بأعيانهم أكلة أخرى؛ فقد أطعم ستين مسكينا ولم تحرم عليه وإن غابوا أو مات أحد منهم ولم يطعمهم ثانية
حرمت عليه والله أعلم. وفي الأكلة الواحدة في تحريمها اختلاف وقد قال قوم تحرم".
وإذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه فهو ظهار بلا اختلاف فيه، ولا يقربها حتى يكفر، وإن قال عليه كظهره من حرم عليه نكاحه فهو ظهار، ومثل ذلك إن قال: هي عليه كظهر أخته أو كظهر أمه أو كظهر عمته أو خالته أو ابنته أو جدته، أو كظهر رجل أو
مي
كظهر مجوسية، أو أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، كان ظهارا، أو قال:
هي
عليه
زيادة في (ب): " وإن أطعم عبداً "
زيادة في (ج): " لانه لم يطعم حراً مكانه وجامع إمراته حرمت عليه
زيادة في (ب):
11
عليه
زيادة في (ب):
مي
41