تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٥٢

كظهر الدواب أو البهائم، إذا ذكر الظهر كان ظهارًا، أو قال: هي عليه كظهر من تحرم عليه

نكاحها أبدًا كان ظهارا.

وإن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية لم يكن ظهار؛ بل لأنه يمكن أن تسلم و يتزوج هوا بها 2، فأن قال كزوجة أخيه لم يكن ظهارًا لأن ذلك يمكن أن يفارقها ويتزوج هو بها

فلا ظهار.

وإن قال: هي عليه كأمه أو كأخته أو كل من يحرم عليه نكاحها ولم يقل كظهر أحدهم، فإن الاختلاف بينهم فيه، والذي أقول به: أنه لا يكون ظهارا إنما هو كمن حرم زوجته على نفسه كقوله: هي عليّ، حرام، وقوله: هي عليه كأخته كله عندنا سواء وعليه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه ظهار في ذلك.

وإن قال لزوجته: أنت كأمي أو كأختي أو كابنتي فإن ذلك لا يكون ظهارًا، ولا تلزمه

يمين و لا غير ذلك، لأن ذلك تصرف أن تكون كأمه عنده في قدرها وحقها، أو تكون عنده

كأمه في البر منه لها و إيجاب الحق و قدر المنزلة، فلا شيء عليه حتى يريد به غير ذلك،

هذا في من حلف بالظهار.

و

سقط من (ج).

سقط

عي

. من (ب): " وإن قال عليه " إلى "ويتزوج هو بها "

" في (ج): " وإن ".

42