تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٣مسألة: وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا أو كذا فهي عليه كظهر أمي فلا ظهار حتى
يفعل هو ذلك، و لا تلزمه حرمة ولا إيلاء و لا تبين منه حتى يحنث، و لا كفارة عليه حتى
يفعل، وإن عني لها إن فعلت هي كذا و كذا فهي عليه كظهر أمه فلا ظهار عليه حتى تفعل ذلك، ولا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنث و لا يجزئه إن يكفر قبل الحنث، لأن الظهار لم
هي
يلزمه حتى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظهار على فعله.
وإن قال: إن لم افعل كذا و كذا فهي عليه كظهر أمه فإنه ليس له أن يقربها حتى يفعل، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وكذلك إن قال لها: إن لم تفعلي كذا و كذا فهي عليه كظهر أمه فلم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر فإنها تبين بالظهار منه، و إن قربها قبل أن تفعل حرمت عليه أبدًا، وإنما تلزمه الكفارة في هذا إذا لم يقع الفعل و لا منها حتى تمضي أربعة أشهر وتبين فإن أراد مرجعتها لزمته كفارة الظهار ولا وقت
منه
عليه، وقد قيل في ذلك اختلاف وتركناه.
هي
وإن فعل ما حلف عليها بالظهار فيه أو فعلت ذلك فقد
بر ولا كفاره عليه،
وله وطؤها إذا فعل قبل أن تبين بالأربعة أشهر ولم يكن وطئ قبل الفعل، أن لا يجوز له أن
يطأها قبل أن يفعل ما قال إن لم يفعل ولا ينفعه إن كفر وترك الفعل، لأن اليمين بالظهار
معلقه على فعل لزمن فيه الإيلاء، وما كان مثل هذه الأشياء التي فرقت لك وقتها فهي نحو
هذا.
43