تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٥٤

باب في رد المطلقة والمختلعة والمتبرية

وأكثر القول أن المطلقة المختلعة

رد

و

و المتبرية سواء في باب لفظ المراجعة. وأما

المطلقة فترد وإن كرهت و المختلعة لا ترد إلا برأيها فإذا أراد رد المطلقة ومراجعتها ردها

بشاهدي عدل، ولفظ الرد ' اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من

طلاقها، وإن قال: قد رددتها أو راجعتها بحقها على ما بقي من طلاقها فذلك جائز.

وإن قال: قد رددتها علي ما كنا عليه من الزوجية فذلك جائز، وإن قال: اشهدوا أني

قد راجعتها على ما بقي من طلاقها، ولم يذكر الحق فذلك جائز، وقد قيل: إنه أن ذكر الحق

عند المراجعة لزمه.

وأما رد المختلعة فاذا قال: ? اشهدوا أني قد راجعتها أو رددتها بحقها على ما بقي من

طلاقها؛ جائز إذا رضيت بذلك

.

وإذا قال: قد رددتها وراجعتها على صداقها بما من طلاقها فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك، وفي قول آخر في رد المختلعة يقول: اشهدوا أني قد رددت على فلانه بنت فلان مالها الذي اختلعت إلي منه وقد رجعت عليها في نفسها بذلك، وتقول هي: اشهدوا

أني قبلت ما رده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك، وإن قال: قد رددتها

زيادة في (ب): " أن يقول

سقطت من (ب).

سقطت من (ب).

4324

44