تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٤باب في رد المطلقة والمختلعة والمتبرية
وأكثر القول أن المطلقة المختلعة
رد
و
و المتبرية سواء في باب لفظ المراجعة. وأما
المطلقة فترد وإن كرهت و المختلعة لا ترد إلا برأيها فإذا أراد رد المطلقة ومراجعتها ردها
بشاهدي عدل، ولفظ الرد ' اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من
طلاقها، وإن قال: قد رددتها أو راجعتها بحقها على ما بقي من طلاقها فذلك جائز.
وإن قال: قد رددتها علي ما كنا عليه من الزوجية فذلك جائز، وإن قال: اشهدوا أني
قد راجعتها على ما بقي من طلاقها، ولم يذكر الحق فذلك جائز، وقد قيل: إنه أن ذكر الحق
عند المراجعة لزمه.
وأما رد المختلعة فاذا قال: ? اشهدوا أني قد راجعتها أو رددتها بحقها على ما بقي من
طلاقها؛ جائز إذا رضيت بذلك
.
وإذا قال: قد رددتها وراجعتها على صداقها بما من طلاقها فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك، وفي قول آخر في رد المختلعة يقول: اشهدوا أني قد رددت على فلانه بنت فلان مالها الذي اختلعت إلي منه وقد رجعت عليها في نفسها بذلك، وتقول هي: اشهدوا
أني قبلت ما رده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك، وإن قال: قد رددتها
زيادة في (ب): " أن يقول
سقطت من (ب).
سقطت من (ب).
4324
44