تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٥عليها حقها أو قال صداقها الذي اختلعت إلي منه، أو الذي أبرأتني منه، وقد رجعت عليها
في نفسها بذلك؛ فذلك جائز في رد البرآن والأول أرفق بالمرأة عند المراجعة، واللفظ يختلف
والمعنى المراد فيه واحد.
ومن غيره في رد المختلعة إذا تخالعا يقول الرجل اشهدوا أني قد رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك، وتقول هي: اشهدوا أني قد قبلت ما رده علي من الصداق، و قد رددت نفسي اليه على ذلك. رجع".
وتزاد المتبرية ولا تنقص والمطلقة جائز أن تزاد بلا حق بما اتفقا عليه. والمختلعة إن
حضرت فجائز، وإن غابت أعلمها الشاهدين في الرد من الخلع والطلاق، والمطلقة إن كان الطلاق بعلمها لعله بلا علمها جاز له أن يراجعها بلا علمها، وإن كان الطلاق بعلمها لم يكن بد لها أن يعلمها بالمراجعة بشاهدين بحضرتها أو بعلمها " أو يعرفانها.
والمختلعة لا يجوز إلا برأيها وحضرتها مع الشاهدين أو يعرفانها الشاهدين من
بعد، وتقبل ما رد عليها من الصداق، وليس لها إن يجبراها على نفسها من غير أن تعلم
بالمراجعة من البينة، ولا يقبل قول الزوج في ذلك ولا تصدقه، فإن جهلت أوطأته نفسها
T
زيادة في (ب): " مسأله "
عبارة يكتبها النُّسَاحُ علامة على انتهاء الزيادة المضافة للكتاب، وبداية الرجوع إلى متنه. انظر: الشيباني: سلطان بن حمد، ألف باء المخطوطات العمانية، مرجع سابق، ص 167
مبارك
بن
?
سقطت من (ب)
سقط من (ج): " من غير أن تعلم بالمراجعة