تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٥٦

زيادة في (ب):

على أنه قد راجعها تصديقا له؛ فعليها أن تعتزله وتعرف ذلك من البينة، فإن أحضر البينة و

أرخت أن الرد كان في العدة وقبل الوطء كانت زوجته، وإن لم يؤرخ الشاهدان ذلك رأيت

الفراق واقع عليهما؛ لأن ذلك لا يجوز تصديقه فيه، وإن مات الشهود لم يقبل منه إلا أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أنه كان ردها مع بينة، سموا بأسمائهم قبل الوطء.

وإن طلقها ثم أشهد على رجعتها ولم يعلمها الشاهدان بالرد حتى تنقضي العدة فقد بانت منه، إلا أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أن الرد كان في العدة، ويؤرخان في ذلك، وإن لم يعلماها الشاهدان حتى انقضت العدة وتزوجت ثم أقام الشاهدان بشهادتهما لم تقبل شهادتهما وقد ثبت الزوج الأخير، ولو كانا عدلين أو عدولاً لم يفرق بينها وبين زوجها بعد أن طلقت وانقضت عدتها وتزوجت على الكتاب والسنة ولا أرى له أن ينظر إلى فرجها قبل

مراجعتها لأنه قد فعل فعلا يمنعه عن ذلك وهو الطلاق الذي يحرمها.

46

25