تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٧باب في العدة لجميع النساء من أحرار ومماليك وأحكام جميع ذلك
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [سورة البقرة: ???] من انقضاء العدة بالولد، والمطلقة واحدة أو ثلاثا، والمختلعة من الزوج بالفدية إذا كانت ممن تحيض، فعدتها ثلاث حيض تامه، أقل كل حيضة ثلاثة أيام، وهي مصدقة في انقضاء العدة في ذلك إذا قالت: إنها قد انقضت عدتها صدقت وقبل قولها، إذا خلا لها شهر. أقل ما قالوا شهرًا أو تسع وعشرين يوما، على أنها ثلاث حائض وعشرة طاهر وثلاث حائض، وعشرة طاهر وثلاث حائض و عشرون يوما وقد قيل: تسع وثلاثون يوما. لأن إقراءها هنا الأطهار، عشرة طاهر وثلاثة حائض، وعشرة طاهر وثلاث حائض، وعشرة طاهر وثلاث حائض، فذلك تسعة و ثلاثون يوما، هذا أقل ما تصدق فيه امرأة في انقضاء العدة في الحيض.
وإذا قالت إنها قد حاضت ثلاث حيض وانقضت عدتها قبل قولها في ذلك، وإذا استمر بالمرأة الدم ولم ينقطع عنها فعلى قول إنها تعتد ثلاثة أشهر، على إن في كل شهر حيضة، وقد قيل أكثر أيضا وتعتد على ما قالوا والذي يقول ثلاثة أشهر يحتج بقول الله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلقَة أَشْهُرٍ [الطلاق: 4]. وإن كانت المرأة كبرت وأيست من المحيض أو جارية لم تحض فعدة كل واحدة ثلاثة أشهر، واللاتي لم يحضن فهاتان عدتهما كل
ا سقطت من (ب).
2 في (ج): " حيض
11
من (ج): " ثلاث حائض وعشرون يوما
47