تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٥٨واحدة ثلاثة أشهر، التي قد أيست من المحيض من الكبر ثلاثة أشهر، والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر. والحامل عدتها أن تضع حملها، وهو أجلها في العدة، قال الله تعالى: {وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق 4]. فهذه إذا وضعت' انقضت عدتها، وهي
مصدقة متى قالت أنها قد أنقضت عدتها بسقط أو ولد قبل قولها إذا وضعت السقط بين
الخلق، فقد انقضت عدتها بوضع ما في بطنها من الولد والحمل الذي كان بها.
والمرأة التي لم تحض وهي امرأة ثم طلقت أنها في الاحتياط تعتد سنة، تسعة للحمل
وثلاثة أشهر للعدة؛ لتخرج من الشبهه لأنها امرأة لم تخص، وأما الصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.
التزويج
وإذا كانت امرأة ممن تحيض ثم طلقت فلم تحض فإنها تعتد بالحيض وتقعد عن
تحيض ثلاث حيض ثم تزوج فإن لم تحض لم تنقض العدة ولم تعتد بالشهور حتى تصير في حد النساء التي يئسن من المحيض، وقد اختلفوا في يئس المرأة، وأقول: إذا بلغت في الكبر ابنة ستين سنة ولم تحض أترابها فقد يئست من المحيض وتعتد بالشهور ثلاثة أشهر، وقد انقضت عدتها والله أعلم. ومن غيره وقد قيل بالخمسين سنة تيأس من المحيض. وقال من
قال.
مسألة: وعن امرأة لم تحض قط، طلقها زوجها، وقد كان دخل بها، متى تحل للأزواج
وفي كم يدركها زوجها إنه إن كان طلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها. قال معى أنه قد
1
زيادة في (ب): " حملها "
? زيادة في (ب): " بخمسة وخمسين سنة ".
??