تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٥٩

قيل إن عدتها إن كانت ممن لا تحيض وقد يئست، أنها لا يأتيها وإنها هي

قد

صح

بلوغها

بغير حيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا انقضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج

وفاتت زوجها، ومعى أنه قيل إن عدة هذه سنة ثلاثة أشهر للريبة في أيامها من الحيض، تسعة أشهر لرأيته الحمل استبراء، له ويعجبني ألا يدركها زوجها إذا انقضت ثلاثة أشهر، ولا تتزوج حتى تنقضي السنة

قلت أرأيت إن كانت رأت الدم مرة واحدة ثم لم تر بعد ذلك شيئًا، ثم طلقها زوجها

وقد كان دخل بها، أتكون عدتها بالحيض أم بالأشهر؟ قال: معي أنه قد قيل إن كان الدم الذي رأته حيضا، أو ثابت فيه أحكام الحيض وما يقع عليه اسم الحيض فهي ممن تحيض، وعدتها بالحيض، وإن كان ذلك الدم دون ذلك فهي ممن لم تحض والقول فيها كالقول في التي قبلها قلت.

مسألة: وقال: 2 إذا طلق الرجل زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أيام، أن العدة تكون من رأس الشهر عند الهلال، ولا تكون تلك الأيام تحسب لها من العدة قال: هذا أكثر القول عند أصحابنا. وقال بعضهم: وليس عليه العمل أنها تعتد من يوم طلقها. قال أبو محمد: نعم، كذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض مثل عدة الصغيرة في الايام.

سقطت

من

2 سقطت من (ب).

?

اسمه ونسبه: عبدالله بن محمد بن بركة، كنيته: أبو محمد، ولادته: عاش في القرن الرابع الهجري، شيوخه: أبي مالك

غسان بن الخضر. أبي القاسم سعيد بن عبدالله. أبي مروان سليمان بن محمد حبيب، تلاميذه: محمد بن أ

أحمد

خالد

بن

49