تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٦٠مسألة: ملك من الرجل امرأة ثم أغلق عليها، بابا أو أرخى عليها سترا، أو خلا ومن
بها في ذلك ثم طلقها، فقالت هي وهو أنه لم يطأها، فقيل تصدق فيما لها من الصداق، ولا تصدق فيما الله تعالى عليها من العدة وتكون عليها العدة، وهذا الرأي أكثر عندنا وقد قيل
إن لا عدة عليها.
مسألة والمطلقة ثلاثة والمختلعة إذا مات زوجها وهي في العدة فإنما عدتها بالطلاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. وأما المطلقة الحامل فإذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها، ولو أسقطته إذا كان السقط يستبين بشى من خلقه، ولعله إن كان في بطنها ولدان أو ثلاثة فأحلها حتى تضع كل ولد في بطنها، وإن خرج بعض الولد وبقي شيء منه فلا تنتقض عدتها حتى يخرج كله.
مسألة: وإذا كانت المرأة من أهل الكتاب، وزوجها مسلم فعليها
من العدة مثلما على
الحرة المسلمة وكذلك المكاتبة.
مسألة وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تعتد بتلك الحيضة
عدتها، وعليها
من
ثلاث حيض من بعدها، فإن طلقها أخرى من بعد ذلك قال عدتها التطليقة الأولى
من
ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها
·
، مؤلفاته: الجامع. الموازنة. المبتدأ. انظر: السعدي، فهد بن علي، العمانيون خلال كتاب بيان الشرع، ط1 (سلطنة
عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1435 هـ / 2007م)، ص 135.
ا سقطت من (ب)
في (ب): " و أن ".
50