تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٦١وأما إذا أرادت أن تتزوج فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض بعد الطلاق الأخير، قال
أبو الحواري: تعتد ثلاثة حيض بعد الطلاق الأول غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحل
للأزواج، إلا أن يكون ردها ثم عاد طلقها، فأنها تعتد من الطلاق الأخير هكذا حفظنا، وبه
نأخذ
مسألة: وإذا اعتدت المطلقة الصغيرة بالشهور، ثم حاضت قبل أن تكمل العدة
رجعت تستأنف العدة بالحيض، وإن اعتدت بالحيض، فلما حاضت حيضه أو حيضتين ثم انقطع عنها الحيض، فهذه لا تعتد بالشهور، حتى تصير في حال من يأس من المحيض، فإن
هو
أتاها
بعد ذلك حيض اعتدت بما حاضت من قبل أو تعتد ثلاث حيض، وقال من قال:
إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض وتعتد بالشهور.
مسألة: كل امرأة لم يحوز زوجها ثم طلقها قبل الجواز فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج حين ما طلقها، فإن مات عنها قبل أن يحوز لها، ولم يطلقها فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث منه أيضا والصداق تام، وإن كان طلقها زوجها قبل الجواز، ثم مات، وهي حين العدة فحبست نفسها عن التزويج على قدر العدة فقيل إن لها من الميراث ونصف الصداق، وقال من قال لها الصداق تام "، إذا حبست نفسها.
ا تمت ترجمته مسبقا
زيادة في (ب): " في " زيادة في (ب): " و الميراث "
??