تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٦٢قال أبو الحواري: وهذا إذا طلقها في مرض، فإن حبست نفسها ولم تتزوج كان لها
الصداق تاما و الميراث وإن طلقها وهو صحيح، ثم مات فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدة عليها هكذا حفظنا
مسألة: والمطلقة التي لا يملك الزوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدة رجعت إلى
عدة المميتة وتستأنفها مذ مات.
مسألة: وعدة المميتة الحامل والتي يؤلى عنها أبعد الأجلين إن وضعت قبل أربعة
أشهر وعشرا، فلا تنقضي عدتها بالأربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرا لم
تضع حملها فلا تنقضي عدتها إلا بوضع حملها.
مسألة: وعدة الزانية أن تستبرئ رحمها بحيضة، وقيل بل عليها العدة كامله، وإن لم
تعتد العدة الكاملة وتزوجت فسد النكاح والله أعلم. رجع إلى المختصر".
والمطلقة لا تخرج من بيتها ولا تبيت في غيره حتى تنقضي عدتها، وعلى الزوج المطلق
لها النفقة ما دامت في العدة ولا يحل له أن يخرجها من بيتها إلا أن يتبين بفاحشة مبينة،
والفواحش هو الزنا والقذف.
تمت ترجمته مسبقا
في (ب): "رجعنا ".
يقصد بالمختصر: هو مختصر البسيوي، المسمى: سبوغ النِّعَم للعلامة الشيخ أبي الحسن علي بن محمد البسيوي العُماني (توفي رحمه الله تعالى: القرن 4هـ)، تحقيق ودراسة: الشيخ د. سيف بن سالم الهادي العُماني
52