تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٦٩

أقدم عليه، لأن ذلك طلاق لا يوجب حكما لو قدم، وقد تزوجت زوجته فإنها تعتزل الزوج

الأخير من حين ما علمت بحياة الأول ولا يقربها حتى تعتد من وطء الأخير، وإن كانت حاملا فحتى تضع ثم يعد ذلك له لمجامعتها، وإن لم يخترها واختار الصداق فله أقل الصداقين، وأنما

الخيار له بينها وبين أقل الصداقين الذي عليه، والذي من عند الأخير، فيأخذه إذا لم يردها وتكون مع زوجها الأخير، ولا عدة عليها منه ما لم يخترها المفقود انقضي

ومن غيره وإذا كانت زوجت المفقود أمة فلأمة والحرة في الانتظار الأربع سنين

سواء، فإذا انتظرت أربع سنين من فقد زوجها طلقها وليه، ثم تعتد شهرين وخمسة أيام عدة

الأمة المميتة وتأخذ صداقها وتتزوج ان شاء سيدها.

مسألة: وأن كان المفقود عبدًا فالعدة فيه وفي الحر، سواء، ويطلق زوجته سيده، فإن قدم

وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله مثل ما للحرة، أن يختارها أو يختار أقل الصداقين، وإن كان أزواج عدة فأقل الصدقات، ما كان من ذلك عاجلا وآجل.

مسألة: وأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه، ثم ولده من بعد الأب كان منها، أو من غيرها

، ثم هو أولى من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه فإن لم تكن عصبة كان أمره إلى الأرحام والجنس والأمام أولى بطلاقها، أو يأمر من يطلقها، ولا يجوز طلاق الحاكم ولها

ولي حتى يحتج على الولي فإن لم يطلق الولي طلق الحاكم.

زيادة في (ب): " حملها

في (ب): " وأن ".

??