الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19
الجزء ١ · صفحة ٢٧أجرب البعير الأول والمعنى من أوصل الجرب إليه ليبني بناء الإعداء عليه بل الكل بقضائه وقدره
في أول أمره وآخره " (1
(1) "
4- وفي الحديث الرابع:" وفر من المجذوم كما تفر من الأسد
(?)
،هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر
بالفرار من المجذوم وشبهه كالفرار من الأسد، وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن يدخل على المريض، وظاهر هذا الحديث فيه معارضة مع الحديث الأول "لا عدوى ولا صفر ولا هامة "، ولكن عن النظر في الأدلة التي تتحدث عن العدوى والمرض يتأكد أنه لا يوجد تعارض بين
الأحاديث،
الخلاف
ذلك وجد ومع
بين الفقهاء في هذه المسألة واختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال:
الأول: "فأنكر بعضهم أن يكون عليه السلام أمر بالبعد من ذي عاهة جذامًا كانت برصا أو
غيره
(?)
الثاني: " وقال آخرون بتصحيح هذا الخبر، وقالوا أمر النبي بالفرار من المجذوم واتقاء مؤاكلته ومشاربته " (4).
الثالث:" قال الطبري: والصواب عندنا ما صح به الخبر عنه (ص)، أنه قال: (لا عدوى) وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها فأما دنو عليل من صحيح فإنه غير موجب للصحيح عله وسقمًا
(?) المباركفورى، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1353هـ)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ب. ط (دار الكتب العلمية – بيروت، د. ت) ج6 ص 296.
(?) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث 5707،، مرجع سابق، ج 7 / ص 135. (?) ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط ?) مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، 1423هـ - 03 2003م)، ج 9 / 410.
(4) ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف، شرح صحيح البخارى لابن بطال، مرجع سابق، ج9، ص 411.