الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ذهبت إليه الحنفية " قال القاضي عياض هو نهي كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد؛ لأنه يفسده وقيل النهي للتحريم؛ لأن الماء قد يفسد لتكرر البائلين ويظن المار أنه تغير من قراره ويلحق بالبول فيه التغوط فيه وصب النجاسة" (?)، والشافعية سلكوا نفس المسلك في الحكم جاء في المجموع " قال أصحابنا يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد) (?)، " وفرق الحنابلة بين التبول في الماء والتغوط فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني، ففي كشاف القناع: " يكره بوله في ماء راكد أو قليل جار، ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به " (?).

ونلاحظ من للتحريم، ولكن المتأمل في المصاب بفيروس كورونا أنه يشكل خطورة عن الاغتسال في الماء الراكد، والله أعلم أشد من البول والاغتسال في الماء الراكد لأن ضرره أكبر، والمريض بهذا الفيروس يؤدي في أغلب الحالات إلى الموت ولهذا من القواعد ا الفقهية لا ضرر ولا ضرار، وهي من القواعد الخمس التي انبنت عليها فروع كثيرة من فروع هذا الدين منها تنبثق مسائل تفاصيل هذه المسألة، لأن من الضروريات الخمس هي حفظ النفس، من كل شيء يضرها أو ينهي

أقوال المذاهب أن النهي عن البول والاغتسال في الماء الراكد للكراهة وليس

(?) الخرشي، أبو عبد الله محمد، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط ?، (المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ???? هـ، وصوّرتها: دار الفكر للطباعة - بيروت)، ج 1 ص 144 (2) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)) د. ط (دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي) - د. ت،، ج?/ص??.

(?) البهوتي، منصور بن يونس كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط1،) وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، (1421 - 1429 هـ) = (. ?? - ???? م) د. م)، ج ?ص??.

42