الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٧

منه

ه (1)، ويقول في موضع آخر: "من شتم المسلمين قتل، ولسنا نقول ذلك، ولكن

(2) "

يشدد عليه)، وهذا يدلنا على سعة حرية التعبير عندهم

المرتد فرصة له لأن يعيد النظر في الأمر الذي أحدثه.

الله -، وإمهالهم

أما منتهك حرمة شهر رمضان فإن كان منكرا، لفرضيته، جاحدا مشروعيته،

فإنه يعد مرتدا عن الدين، وتطبق عليه أحكام المرتد، جاء في الضياء: "وأما شهر

رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه حتى يحضر؛ فإن حضر ثم أنكره ولم يه

مه

فإنه يقتل" (3)، وأما من انتهك حرمته مقرا بمشروعيته فإنه يعزر، كما ينقل الإمام

السالمي عن أبي عبيدة أنه قال: "ثم عزر لإفطاره في شهر رمضان" (4).

(1) الكندي، المصنف،

(2)

المصنف،

الكندي،

(3) العوتبي،

سابق، ج 8، ص 417. مرجع

مرجع سابق، ج 8، ص 418.

كتاب الضياء، سابق، ج 4، ص 58.

مرجع

(4) انظر: السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر

الخصال،

تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، (بدية، عُمان، مكتبة الإمام السالمي، 2010 م) ج 8، ص 268.

38