الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وجود المجني عليه أو علمه بالحادثة، إذ الهدف من تحريم هذا الفعل هو حماية المكانة

الاجتماعية للمجني عليه، لا صيانة نفس المجني عليه من الإيلام المحتمل وقوعه (1).

ويتمثل الركن المعنوي، في عنصري القصد الجنائي العام، بعلم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه، وادراكه ما يتضمنه معنى هذه الألفاظ من إهانة للمجني عليه، وبعلمه بعلانية فعله، ثم باتجاه إرادته إلى الفعل مع علمه بجرميته، فإذا كان مكرها أو إذا انزلق لسانه إلى ألفاظ لا يقصدها، لم يعتبر ذلك جريمة شتم علني،

لغياب الركن المعنوي عن الجريمة.

المطلب الثالث: الجرائم المخلة بالحياء في قانون الجزاء العماني:

أفرد قانون الجزاء العماني الفصل الثالث من الباب السابع في تجريم الأفعال المخلة بالحياء، واحتوى الفصل على أربع مواد، ولم يفصل القانون في الأفعال المخلة بالحياء، ففي المادة الأولى من الفصل ذكر الأفعال المخلة بالحياء بصورتها العمومية، فنصت المادة رقم 265 على: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني،

(1)

حسني، محمود نجيب شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 392.

55