الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى

علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء " (1).

وذكرت المادة الثانية من الفصل صورة من الأفعال المخلة بالحياء، كالتعرض للأنثى على نحو يخدش حياءها، والتطفل على الأنثى في خلوتها، والظهور أو التنكر بزي ومظاهر النساء، أو الدخول في الأماكن المخصصة للنساء، على أن هذه الصور ليست للحصر، وإنما للتمثيل لتعدد صور الأفعال المخلة بالحياء غير ما

ذكر.

من الفصل فعنيت بتجريم صنع أو نشر أو عرض ما

أما المادة الثالثة هذا

يخدش الحياء، أو ما يخل بالآداب العامة، وعنيت المادة الرابعة منه بتجريم استخدام

أجهزة الاتصالات والوسائط الإلكترونية بأنواعها، فيما ينافي الآداب العامة (2).

إلا أن المقنن العماني لم يعرف المقصود بالأفعال المخلة بالحياء، ولم يبين حدود اعتبار الفعل مخلا بالحياء أو لا، بل ترك الأمر لاجتهاد القاضي، إلا أن بعض القوانين الأخرى عرفت الأفعال المخلة بالحياء، وبعض تلك القوانين تطلق عليها

(1)

ا قانون الجزاء العماني 2018 م الباب السابع الفصل الثالث المادة رقم 265، ص 75.

(2) انظر: قانون الجزاء العماني 2018 م، الباب السابع الفصل الثالث المواد 266 و 267 و 268، ص 75

وما بعدها.

56