الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٦٦

مصطلح الأفعال المنافية للأخلاق، أو مصطلح الفعل الفاضح، وهناك طائفة من

القانونيين تفرق بين الفعل الفاضح، وبين الفعل المخل بالحياء

اء (1)،

ومن القوانين التي

عرفت هذا المصطلح القانون اليمني فأورد أن الفعل الفاضح: "هو كل فعل يافي

الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب (2)، ونلحظ أن المقنن اليمني مثل لذلك ببعض الأفعال، كما نلحظ أنه اعتبر الأفعال والأقوال والإشارات مما يمكن اعتباره

منافيا للآداب وخادشا للحياء.

وهناك من عرفه بالنظر إلى الوقائع السابقة استنادا إلى ما استقر عليه القضاء الجزائري فقال: "هو كل فعل يمارس على جسم شخص آخر ويكون من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علانية أو في الخفاء" (3)، إلا أننا لا نتفق معه في الأفعال المخلة بالحياء على ما وقع على جسم شخص آخر، لأن الفعل المخل بالحياء قد يكون قولا أو إشارة، أو كتابة كما سبق.

(1)

حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات مرجع سابق، ص 264.

(2) انظر: قانون العقوبات والجرائم اليمني، مادة رقم 273.

(3) عماري، عمر، جريمة الفعل المخل بالحياء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، جامعة الحاج لخضر باتنة، (باتنة، الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد العاشر، سبتمبر 2018 م.

57