ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة (الجزء 22) جمعا وترتيبا ودراسة وفقها مقارنا الحوسني، لبيب بن زايد بن ناصر

ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22

الجزء ١ · صفحة ٤١

الباب الثالث في سجدة القرآن.

مسألة: (في الحائض والجنب إذا سمعا السجدة هل يسجدان أم لا؟).

ص ??: يرى الشيخ أنّ الحائض إذا سمعت السجدة أنّه لا سجود عليها، ويستحب لها عندما تطهر وتغتسل أن تسجد وإن أومأت برأسها طاعة الله وسبّحته بغير معنى السجود فحسن، أما إذا سمعتها وقد طهرت من الحيض، فعليها إذا اغتسلت إن تسجد، وهذا في الجنب أيضا عندما يغتسل يسجد، (فمعي أنّ عليها إذا اغتسلت أن تسجد، وكذلك قيل في

الجنب) (?).

مسألة: اختلفوا في المرء يسمع السجدة وهو في صلاة النافلة).

ص ??: رجّح الشيخ في النوافل أنّه يجوز له السجود بقوله: (فيعجبني أن يجوز له

السجود) (2)، وهذا فضل وليس واجب عليه.

مسألة: (سجود سجدة القرآن (التلاوة) بعد صلاة العصر وصلاة الفجر).

ص??: يرى الشيخ أنّ في المسألة خلاف، ويرجّح جواز ذلك، وقال إن الصلاة لا تقع بأقل من ركعة تامة، وإنما ثبت النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر، والسجدة ليس

صلاة، بقوله: (ويعجبني جواز ذلك) (?).

(?) السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص??.

(?) المرجع نفسه، ص ??.

(?) المرجع نفسه، ص??.

(35)