ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22
الجزء ١ · صفحة ٥٤وفي المذهب الحنبلي أيضا جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع: ((ولا يصح)
الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته). (?) هذا موافق لقول الإمام أبي سعيد في هذه
المسألة.
مسألة: (إذا طلع عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر لعذر أو متعمداً أو جاهلاً هل يصلي
الوتر أم لا؟).
ص15-16: رجّح الشيخ أن من ترك الوتر متعمداً أو من عذر أو جاهلاً وطلع عليه الفجر فعليه أن يصلي الوتر ما لم يخف فوت وقت الفجر، فإذا خاف فوت وقت الفجر فعليه تقديم فريضة الفجر، بقوله: (وكذلك يعجبني ولو تركه كذلك متعمداً، أو لمعنى جهالة) (2).
المذهب المالكي: جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح، وبالقول الأول: قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبالثاني: قال الشافعي ومالك وأحمد) (?)، وافق الأمام مالك (4) قول الأمام أبي سعيد في جواز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر.
المذهب الحنبلي: جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع: ((ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي: النفل المطلق إذن (كأوقات
(1) البهوتي، منصور بن يونس كشاف القناع عن متن الإقناع الرياض: مكتبة النصر الحديثة، 1388هـ - 1968م)، ج 1، ص 416.
(?) السعدي قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص16.
(?) القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4) مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (و: ?? هـ -ت: يوم الأحد ???هـ)، شيوخه: ابن شهاب، أبو الأسود يتيم عروة، أيوب السختياني، الذين رووا عنه الموطأ: معن بن عيسى القزاز، عبدالله. مسلمة بن بن قعنب القعنبي، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن القاسم بن الحارث الزهري آثاره الموطأ. (انظر) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،
ج?، ص53).
(48)