جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨

" وقال من قال: إنه ثابت إذا، عقله وكان بمنزلة من يعقله وممن يجوز تزويجه فيما قيل".

وهو ظاهر قول الشيخ، لا على الإطلاق بل بما ذكره في الجواب من تقييد".

مسألة: في قياس الصبية على الصبي وهي: وكذلك الصبية التي بمنزلة الصبي في التزويج،

والقول فيهما واحد؟ قال: هكذا عندي، على معنى ما عندي أنه قيل"".

دراسة المسألة:

لم يثبت فيه نص بعينه إلا ما ورد عن ابن عمر، ولم ينقل أن أحد الصحابة أنكر عليه،

فإن لم يصح رجع إلى القياس، فإنه مقنع لعدم الفارق بينهما في هذا الباب، والخلاف في الصبية

يكون كالخلاف في الصبي من الأقوال الثلاثة.

مسألة: ما علة من أثبت التزويج على الصبي والصبية، وهما لا يثبت عليهما الحدود

والأحكام؟

"معي أنه إذ هو يقع موقع المصالح لهما، وإذ هما ثابت عليهما، ولهما المصالح من أمر بهما

إذا قام بذلك، أو قام لهما به، قائم وعقلا عند عدم القائم لهما بذلك، وكذلك التزويج معي من

أعظم المصالح إذا وقع موقع المصالح".

وهو ظاهر قول الشيخ، لا على الإطلاق، بل بما ذكره في الجواب من تقييد. ينظر: السالمي، إيضاح البيان،

ص 62.

?

2 ينظر: السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص 62. الكندي، بيان الشرع مرجع سابق، ج 47-48، ص 412.

مرجع

سابق،

ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط د ط. (بيروت: دار المعارف، 1414هـ - 1993م)، ج 4،

ص ???. السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص 64.

ه الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 47 - 48، ص 412.

44