جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وقد ذكر الإمام السالمي أنهم أوقفوه إلى بلوغه اجتهادا في النظر، والقائلون بوقوفه أثبتوا له

حكم الإيقاف ولم يتوقفوا فيه، وهو تعليل بما يؤول إليه الأمر بعد العقد، وصوبه السالمي أن العقد

الصحيح لا يبطله ما يخشى من إتلاف لمال اليتيم في نفقة الزوجة لأجل مصلحته، وإن كان غير فلا تثبت صحته بمصلحة كائنة بعده ? صحيح

مسألة: "عن يتيمة تزوجها رجل ودخل بها قبل بلوغها، ثم نشزت2

عنه اليتيمة؟ معي

قيل: إن تزويج اليتيمة موقوف إلى بلوغها، فإذا ابلغت أتمت التزويج ثبت عليها بجميع

وإن غيرت التزويج انفسخ عنها بجميع أحكامه، وخرجت به الطلاق".

أنه

أحكامه،

مسألة: "في حال صبائها - اليتيمة وتوقيف التزويج عليها قيل: إنه لا يلزمها معاشرة

الزوج، ولا تجبر على ذلك إذا كرهت، وإذا أرادت ذلك لم تمنع إلا أن يبين؛ عليها في ذلك مضرة

فإنها تمنع المضرة".

المطلب الثاني: في غِيرِ الصبي والصبية بعد البلوغ

مسألة: في حالها إن أتمت وإن غيرت حال بلوغها:

1

السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص 61،

2 استعصت على زوجها إذا ضربها وجفاها فهي ناشز عليه ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص 232: مادة

"نشز".

الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج50، ص236.

يظهر. ينظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج??، ص 69: مادة "بين".

ه الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج50، ص236.

46