جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٧أمرها، وكذلك ما قبض منه فهو بحاله موقوف حتى يكون المحكمة
هي
به على ما مضى من
القول "".
مسألة: فيما بين الصبية وبين
الله
من صداق، إذا لم يكن الزوج جاز بها، ولا لمس فرجها
بيده ولا بفرجه.
"وأما فيما بينهما وبين الله، إذا لم يكن الزوج جاز بها، ولا لمس فرجها بيده ولا بفرجه، فلا صداق لها عليه، ولا يسعها هي أن تأخذ صداقها ولو حكم لها به والله أعلم، هذا ما بان لي من الأثر وحفظناه عن أهل البصر فاسألوا عنه ولا تأخذوا منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء
???
الله "
مسألة: إن رضيت الصبية بالزوجين جميعا في حين بلوغها؟
" يقع لي أنها إذا رضيت بهما جميعا في وقت واحد أن النكاح الأول يثبت في ترتيب النكاح
عندي"، وعليهما الصداق إذا كانا قد دخلا بها وإن لم يدخلا ولا أحدهما فلا صداق على الآخر
عندي".
دراسة المسألة:
هذا يدل على أن بعض العقود أولى من بعض، وهذا لا
يصح.
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 50، ص236. الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 48، ص 441. ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص ???. 4 الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 48، ص 435.
??