جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥٨

معه

المطلب الثاني: في الحقوق

مسألة: هل يحكم عليه لزوجته بالكسوة والنفقة وجميع ما يلزم الرجل لزوجته إذا كانت

وعلى فراشه على قول من أثبت النكاح؟ معي أنه كذلك؛ إذا كان ذلك مصلحة له، ولا

ينظر في هذا كله إلا ينظر له في ذلك صلاح؛ لأن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بالإصلاح في اليتامى والقيام بالقسط، وكل منهم مسئول عن ما قبل من ذلك، وعن ما يقدر عليه من ذلك على حسب ما أوجب إله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد صدق الله تعالى".

مسألة: "هل يحكم على زوجة الصبي بالمعاشرة له، والكينونة عنده، على قول من أثبت نكاح الصبي، ولو طلبت أن تعتزله إلى بلوغه؟ الله أعلم ومعي أنه إذا ثبت النكاح، فأنفق عليها ماله، وكسيت مثل البالغ، وطلب ذلك لمعنى نفع يثبت له في النظر؛ فيخرج عندي أن ذلك

ثابت عليها على قول من يقول ذلك".

مسألة: " في رجل تزوج صبية لم تبلغ زوجه بها أبوها هل يجوز له وطئها؟ وإن كانت يتيمة

زوجه وليها بها، هل يجوز له وطئها؟

"على ما وصفت فقد عرفنا في ذلك أن ذلك جائز له أن يطأها، إذا كانت تحمل الرجل،

وكذلك إذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال جاز له ذلك فيها على غير جبر منه لها، وليس

ا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتُمَى قُلْ إِصْلَاحة هُمْ خَيْرة} [البقرة: 22] ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتُمَى بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ???]

الكندي، بيان، الشرع مرجع سابق، ج 47-48، ص 412.

الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج47-48، ص 412.

، من التحمّل، أي أنها تطيق المعاشرة. ينظر: الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج?، ص 240: مادة "حمل".

54