جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٩عليها في ذلك إلى المطاوعة بما للرجل على زوجته إذا كانت صبية من الدرجة ما للرجل على
زوجته البالغ في حال المعاشرة".
دراسة المسألة:
في جواب الشيخ الكدمي - رحمه الله- يلاحظ أنه أجاب بالجواز، ليس على إطلاقه، بل
لابد من أن تكون ممن تحمل وتطيق الرجل، وغير ذلك مما يلاحظ في جوابه.
مسألة: في عدة الصبية، إذا تزوج الصبي فوطئها ثم مات عنها أو ماتت عنه
"أما الصبي إذا تزوج الصبية، فوطئها ثم مات عنها أو ماتت عنه، فإن مات عنها قبل أن
تعلم رضاه، فإذا بلغت؛ فليس عليها منه عدة، على ما قال الشيخ - رحمه الله- في البالغ إذا مات
عنها الصبي، وقد وطئها ولم تعلم رضاه"".
دراسة المسألة:
عند الرد إلى أصل المسألة نجد هذا القول مضطرب، فإن كان الوطء على أن العقد ثابت،
فحكمها حكم الزوجة، وإن كان موقوفا، فلا يصح له وطئها، ومن باب أولى إن كان باطلا، فعلى أي تخريج خرجة هذه المسألة".
55
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 426.
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 428.
ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص ???.
?